الإيجازتقارير وتقديرات

“الصديق الكبير” يتحدى الأحكام القضائية..ويستمر في فرض الضريبة على سعر الصرف دون مراقبة

الإيجـــــاز
المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية 

في خطوة تؤكد وتكرس تجاوز جميع المسؤولين الليبيين والمؤسسات للأحكام القضائية ولقرارات مؤسسة القضاء في ليبيا، يستمر محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير في تنفيذ قرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي.

ورغم ردود الفعل الرافضة من أغلب مؤسسات الدولة التنفيذية متمثلة في حكومة الوحدة الوطنية والاستشارية ممثلة في المجلس الأعلى للدولة إلا أن المصرف المركزي ورئيسه “الصديق الكبير” وكذلك مجلس النواب مستمرون في قرارهم بخصوص الضريبة على سعر الصرف.

ومن الناحية القانونية تم إخطار محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير بالحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس وكذلك قرار محكمة مصراتة بإيقاف قرار فرض رسم ضريبي على مبيعات العملة الأجنبية إلى حين الفصل في موضوع الطعن، وتم بالفعل استلام الكبير للإخطار بتنفيذ الحكم بتاريخ 13. 5. 2024، إلا أنه لم يلتزم بأي حكم قضائي ولم ينفذه.

وبموجب قانون العقوبات الليبي فإن عدم تنفيذ الحكم القضائي يعتبر فاعله مرتكبا لجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية المعاقب عليها جنائيا، وسط مطالبات من قبل ناشطين وقانونيين بإعداد صحيفة جنحة مباشرة تقدم للنيابة العامة باتهام “الصديق الكبير” مباشرة وملاحقته قضائيا.

ورغم هذه الأحكام وأن منطوقها في الشق المستعجل قرر ضرورة وقف قرار فرض الضريبة على سعر الصرف وإلزام المحافظ بذلك وتسليمه نسخ من منطوق الحكم القضائي إلا أن

الصديق الكبير لم يلتفت لأي قرار أو حكم ويستمر في تنفيذ القرار بتماهي ودعم من قبل مجلس النواب المنوط به التشريع والذي يعتبر رئيسه أحد أفراد السلك القضائي.

وعليه

فإن هذه القضية ومثيلاتها من القضايا التي يتم فيها تجاوز القضاء وأحكامه تؤكد أن أغلب المسؤولين في ليبيا لا يعيرون أي اهتمام للأحكام القضائية ويضربون بها عرض الحائط في صورة واضحة للهروب من العقاب لتأكدهم بأن الأجهزة القضائية ومعها الأجهزة الأمنية عاجزة بالفعل عن تنفيذ ما يصدر منها من قرارات وأن سياسة الأمر الواقع والاستقواء بالمنصب والخارج هي الاستراتيجية المتبعة من قبل كل المسؤولين لذا الإفلات من العقاب في ليبيا هو سيد الموقف.

 

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)

زر الذهاب إلى الأعلى